قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 35

قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 35


أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم (35) لسنة 2020م بشأن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة (فيروس كوفيد- 19)، وتضمن القرار عدد من الجزاءات الإدارية لمخالفة الاجراءات الاحترازية في مقار العمل.

كما أصدر المجلس القرار رقم (36) لسنة 2020م بشأن تنظيم نشاط التدريب الوقائي في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن تختص هيئة الوقاية والسلامة بالإشراف على معاهد التدريب في الإمارة وتقييم أدائها وضمان جودة الخدمات التدريبية في هذا المجال، ولها على وجه الخصوص ممارسة الآتي:
1- وضع ضوابط واشتراطات ومعايير التدريب الوقائي ومراقبة حسن تنفيذها.
2- منح التصاريح لمعاهد التدريب الراغبة في ممارسة التدريب الوقائي وفقاً للضوابط والشروط المُحددة في هذا القرار.
3- تقييم واعتماد الكادر التدريبي في المنشآت الاقتصادية ومعاهد التدريب والتأكد من كفاءتهم وأهليتهم لممارسة مهام وأعمال التدريب الوقائي.

كما تضمن القرار اشتراطات تصريح ممارسة نشاط التدريب الوقائي والالتزامات والمخالفات والجزاءات الإدارية والضبطية القضائية لمفتشي الهيئة.

#هيئة_الوقاية_والسلامة #الشارقة #المجلس_التنفيذي #جزاءات_إدارية #مقر_ألعمل #التدريب_الوقائي